الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
65
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الحمل والسراية . ان قلت إن الامام عليه السّلام لم يكن في مقام اطلاق الحكم حتى في صورة الحمل والسراية . قلت إن تفصيله بين ما يسيل الدّم وعدمه شاهد على كونه لاحظا لجميع الجهات في الرواية فتدلّ على طهارة الاجزاء الصّغار فتأمل . * * * [ مسئلة 2 : فأرة المسك المبانة من الحىّ طاهرة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : فأرة المسك المبانة من الحىّ طاهرة على الأقوى وان كان الأحوط الاجتناب عنها نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك واما المبانة من الميت ففيها اشكال وكذا في مسكها نعم إذا اخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميّت . ( 1 ) أقول : اما موضوعها فحكى انها جلدة تكون وعاء المسك والمسك هو دم يجتمع حول سرة الظبي فإذا عرض للموضع حكة يسقط بسببها الدم مع هذه الجلدة وحكى العلامة الهمداني عن الشيخ الأنصاري قدس سرهما أنه قال بان لها اقساما أربعة « 1 » . واما حكمها فاختلف الفقهاء قدس اللّه اسرارهم في حكمها على أقوال فبعضهم قال بالطهارة مطلقا سواء كانت منفصلة من الحي أو الميت وبعضهم قال
--> ( 1 ) مصباح الفقيه ، ج 7 ، ص 75 - 76 .